الجمعة، 15 أغسطس 2014

2. التعديل الثاني: المرسوم رقم 2.05.176 بتاريخ 3 غشت 2005 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5346 المؤرخة في 25 غشت 2005 .

الكاتب : français pour l'enseignement بتاريخ الجمعة، 15 أغسطس 2014  | بدون تعليق

مجموعة الفيسبوك
   تم بمقتضى هذا المرسوم إدخال ثاني تعديل على المادة 96 من النظام الأساسي من أجل ملاءمته مع المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 8 يوليوز 1963 بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة كما وقع تغييره وتتميمه، نظرا لعدم التنصيص في النظام الأساسي لسنة 2003 على السلالم بل اقتصر على الإشارة للدرجات فقط.
        وتبعا لذلك، فقد نصت التعديلات التي أدخلت على المادة 96 على أن الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الذين يلجون درجة تفوق بدرجة أو بدرجتين درجتهم الأصلية، يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود النسق السريع للترقي في الرتبة.
 وبالنسبة للموظفين الذين يلجون الدرجة الممتازة، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها، وذلك في حدود الأقدمية المطلوبة للترقي في الرتبة بالدرجة الممتازة.
 كما أن الموظفين الذين ينتقلون من إطار إلى إطار آخر دون أن يترتب عن ذلك تغيير في الدرجة المرتبين فيها، يعاد ترتيبهم ابتداء من تاريخ ترسيمهم في درجتهم الجديدة بعد قضاء مدة التدريب عند الاقتضاء بنفس الرقم الاستدلالي والرتبة والأقدمية الحاصلين عليها في التاريخ المذكور بإطارهم الأصلي.
كما تم اعتبار الدرجة الثالثة والدرجة الثانية والدرجة الأولى على التوالي بمثابة السلم التاسع والسلم العاشر والسلم الحادي عشر.
 وقد كان هذا التعديل جد ضروري لتسوية الوضعيات الإدارية الناتجة عن الترقي بالاختيار والامتحان المهني لسنتي 2003 و2004 ، حيث لعب صدور هذا المرسوم دورا كبيرا في تلبية مطالب النقابات في الإسراع بتصفية هذه الملفات.
http://www2.men.gov.ma/dajc/Version%20Arabe/staut_%20pat/mstpart.htm

معلومات عن الكاتب

وصف مختصر ونبذه عن كاتب الموضوع..

0 commentaires:

    سجل اشتراكك معنا وسيصلك جديد المدونه لكن لا تنسى تفعيل اشتراكك .

back to top