نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص خاصة
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
مرسوم رقم 2.14.34 صادر في 5 ربيع الآخر 1435 (5 فبراير 2014) بتغيير وتتميم
المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)
بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ؛
وبمد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014)،
رسم ما يلي :
المادة 1
تغير على النحو التالي المواد 17 و 23 و27 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423
( 10 فبراير 2003) المشار إليه أعلاه :
المادة 17.- يعين في الدرجة الثانية من إطار أستاذ التعليم الابتدائي :
أ) خريجو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الحاصلون على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي .
ويعتبر طبقا للفقرة الثانية من الفصل 22 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377
( 24 فبراير 1958) المشار إليه أعلاه، بمثابة مباراة، امتحان التخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المتوج بالحصول على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي ؛
وتطبق هذه المقتضيات ابتداء من فاتح سبتمبر2013 ؛
ب) على إثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة طبقا لمقتضيات المادة 98 بعده ؛
ج) عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي من بين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة طبقا لمقتضيات المادة 99 بعده.
المادة 23.- يعين في الدرجة الثانية من إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي ؛
أ) خريجو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الحاصلون على شهادة التأهيل التربوي، للتعليم الثانوي الإعدادي.
ويعتبر طبقا للفقرة الثانية من الفصل 22 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958 ) المشار إليه أعلاه، بمثابة مباراة، امتحان التخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمتوج بالحصول على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي الإعدادي.
وتطبق هذه المقتضيات ابتداء من فاتح سبتمبر 2013؛
ب) على إثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة طبقا لمقتضيات المادة 98 بعده ؛
ج) عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي من بين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة طبقا لمقتضيات المادة 99 بعده.
المادة 27.- يعين في الدرجة الثانية من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي خريجو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الحاصلون على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي التأهيلي ؛
ويعتبر طبقا للفقرة الثانية من الفصل 22 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المشار إليه أعلاه، بمثابة مباراة، امتحان التخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمتوج بالحصول على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي التأهيلي ؛
وتطبق هذه المقتضيات ابتداء من فاتح سبتمبر 2013 ؛
يتمم على النحو التالي المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير2003 ) المشار إليه أعلاه، بالمادة 115 المكررة ست مرات:
المادة 115 المكررة ست مرات.- يستفيد أساتذة التعليم الابتدائي المنبثقون عن إطار المعلمين المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985، خريجو مراكز تكوين المعلمين والمعلمات برسم سنتي 1993 و 1994، والذين تم تعيينهم في الدرجة الثانية من طار المعلمين ابتداء من فاتح مارس 1995، من أقدمية اعتبارية تعادل الفترة الفاصلة بين تاريخ التعيين في الدرجة الثالثة، وتاريخ التعيين في الدرجة الثانية من نفس الإطار؛
كما يستفيد من الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في هذه المادة، وفق الشروط المحددة في الفقرة الأولى أعلاه، ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون المنبثقون عن إطار أستاذ التعليم الابتدائي، الذين تم إدماجهم طبقا للمادة 109 أعلاه.
وتحتسب هذه الأقدمية، التي تطبق على آخر وضعية إدارية للمعنيين بالأمر المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، عند تاريخ صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، للترقي في الرتبة والدرجة، ودون مفعول مادي.
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1435 ( 5 فبراير 2014).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني،
الإمضاء : رشيد المختار بن عبد الله.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
الإمضاء : محمد مبديع.

شكرا لكم
ردحذف